ميرزا محمد حسن الآشتياني

136

الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )

الشّك ، كما يأتي في باب المطاعم والمشارب . إن شاء اللّه انتهى كلامه « 1 » ، رفع مقامه . هذه جملة من الكلمات ، ويقرب عنها ما طوينا نقله . التمهيد للمسألة وتوضيح الكلام في المقام ، بحيث يرفع به الحجاب ، عن وجه المرام ، يتوقف على تمهيد مقدّمات وتقديمها ، قبل ذكر أدلّة الأقوال : المقدمة الأولى : في عدم ظهور الدليل عند الشك في موضوعه الأولى : أنه لا ينبغي الإشكال كما عليه المعظم ، بل المشهور أنّ الدليل المثبت لحكم الموضوع عامّ مخصّص ، أو مطلق مقيّد لا ظهور له أصلًا عند الشك في حال موضوع ، من حيث كونه داخلًا في موضوع الحكم ، أو خارجاً عنه من جهة الشبهة الموضوعية ، والمصداقية ، بحيث لا يرجع إلى الشكّ في المراد عن اللفظ أصلًا ؛ ضرورة عدم ظهور اللفظ ؛ إلّا في إرادة المعنى الظاهر منه بأيّ سبب وضعاً كان ، أو غيره ، عند الشكّ في إرادة خلافه ، لصارف عنه فإذا تبيّن المراد من اللّفظ وشكّ من جهة الشبهة الخارجيّة ، في كون جزئي خارجيّ ، من مصاديق المراد فلا ظهور له بالنسبة إليه أصلًا ؛ فإذا ورد من المولى الأمر بإكرام العلماء بعنوان العموم ، مثلًا ، وورد منه أيضاً ما يقتضى إرادة خصوص العدول من هذا العنوان العام أو غير الفساق منه وشك من جهة الشبهة الخارجيّة في أنّ فرداً خاصّاً من العلماء كزيد مثلًا ، متصف بالعدالة ، أو الفسق ، فلا يجوز التمسك بالعموم للحكم بشمول حكم العام له ، كما توهم ، كما لا يجوز التمسك بالمخصّص للحوق حكم الخاص له ، بالاتفاق ؛ ضرورة عدم الفرق بينهما في عدم الاقتضاء .

--> ( 1 ) المستند 4 : 316 .